مرسوم رقم 81-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مفتشو التربية والتكوين من بين المترشحين المسجلين فى قائمة التأهيل التي حددت خلال السنة الدراسية، وتعد حسب الفروع بعد استشارة اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي.
وتشتمل هذه القائمة على ممثل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.