مرسوم رقم 81-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك مفتشي التربية والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة الاساسى عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك قصد التأسيس الأولى للسلك .
يدمج مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المتمرنور ويعاد ترتيبهم بمجرد استيفائهم الشروط المذكورة في المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم .