مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في السادة 6 من هذا القرار فى المديرية الفرعية للموظفين وترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية (المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات) .
تقفل قائمة التسجيل في اجل مدته شهران (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.