الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يوقعه المترشح ،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية ،
3 - نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية. -4 نسخة مطابقة لاصل محظر التنصيب ،
5 - وثيقة المشاركة فى الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة ،
6 - عند الاقتضاء نسخة مطابقة لاصل السجل البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه