الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي :
عن - ريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائي والمترشحين الذين لهم مستوى السنة الاولى من التعليم المتوسط مع متابعتهم سنة واحدة فى التكوين النظري والعملي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على أن تتراوح أعمار هؤلاء المترشحين بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر .
2 - عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الأكثر، ويثبتون ست الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين لهم 10 سنوات أقدمية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
تكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد الوظائف المعروضة .