مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 5
يحصل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.