مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد المساعدون التقنيون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن | التاريخية)، وفي الادارة المركزية .