مرسوم رقم 81-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 3
يجرى الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .