الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون التقنيون حسب تخصص الهياكل التي يعملون فيها بترتيب الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المجموعات وصيانتها وتقديمها للاطلاع عليها ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور والاماكن والمعالم التاريخية وصيانتها، ويقومون بأشغال الختم ومراجعة الجرد والتصفيف والاصلاح والتجليد والتنقيب عن الآثار.
للجمهورية الجزائرية 1151 سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية .
3 - عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة