الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .
ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ ففي 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 27 - محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك
- الحجة عام 1389 الموافق 12 المؤرخ في 6 ذى فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 .
للجمهورية الجزائرية 1153 يقرر مايلي :