مرسوم رقم 81-214
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في المسابقة .
وتكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد المناصب المطلوب شغلها .