مرسوم رقم 81-214
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية، هي عون تقنى رئيسي .