مرسوم رقم 81-214
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعون تقنى رئيسي 30 نقطة .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : تكون النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك .