مرسوم رقم 81-213
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز والمتاحف. 1141 الوثائق والآثار والمتاحف. 1146
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهتهم .