مرسوم رقم 81-213
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم فى المسابقة أو الامتحان، او الذين نجحوا فيهما، عن طريق التعليق .