الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يوظف المترشحون على أساس الشهادات الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر والحائزون للشهادة المنصوص عليها في الفقرتين 1 (1) و (2 (2) من المادة 4 أعلاه وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة II : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذ المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68 313 | - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80 – - 62 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المشار اليهما أعلاه ..