الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
يمكن الملحقين فى الابحاث الذين قضوا 5 سنوات فى الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أن يسجلوا فى قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لرئيس قسم المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بالمحافظين ويستفيدون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج الملحقون في الابحاث العاملون في المؤسسات العلمية والثقافية، قصد التأسيس الاولى للسلك، حسب الشروط التالية :
يدمج ملحقو الابحاث المرسمون والمتمرنون في نفس الوظيفة ويحتفظون فى تاريخ ادماجهم بالاقدمية التي قضوها في سلكهم الاصلي .
أما مدير و الابحاث لدى الولايات الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى أعلاه، فيمكن ادماجهم في هذا السلك بصفة ملحقين في الابحاث ..