مرسوم رقم 81-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
يرتب ملك الملحقين في الابحاث في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي انها السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه