مرسوم رقم 81-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر ملحقو الابحاث في حالة خدمة حسب الفقرتين (2) و (3) على التوالى 40 % و 10 فعلية بالمؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق ، والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية .