مرسوم رقم 81-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يحدث بمرسوم لدى كل وزارة سلك للملحقين في الابحاث .
للجمهورية الجزائرية 1145 في 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزين المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
و تنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان عن طريق التعليق .
تكون نسبة ملحقى الابحاث الذين يوظفون