مرسوم رقم 81-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يمكن أن يوظف ملحقو الابحاث من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة على الاكثر، وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ومخالفة للمادة 4 أعلاه .