مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يختار المفتش والمحافظ الرئيسي ومدير المحفوظات بالولاية والمحافظ الرئيسي للفرع، من قائمة الاهلية الخاصة بالمحافظين للجمهورية الجزائرية 1143 المكلفين بالابحاث الذين لهم خمس سنوات خدمة بهذه الصفة ..
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب المحافظون المكلفون بالابحاث في السلك 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى انشأ السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و نظم مهنهم .