الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
متمرنين .
وبعد سنة واحدة من التمرين وتقديم رسالة يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة للوزارة المعنية، رئيسا، محافظين مرسمين يكون أحدهما تابعا
- للاختصاص الذي حددته اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يرسموا جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء أن تمدد التمرين سنة أخرى أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •