الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المحافظون المكلفون بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثريات والمتاحف حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب المعروضة ، عن طريق الامتحان المهنى من بين ملحقى الابحاث العاملين بهذه الصفة في احدى القطاعات المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات، البالغة أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة . 4 (4) في حدود عشر الوظائف المقررة حسب الاختبار من بين ملحقى الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية في أول يناير من السنة الجارية، على أن يكونوا قد اتموا خدمة فعلية مدتها 15 سنة بهذه الصفة وتم تسجيلهم فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .