مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر المحافظون المكلفون بالابحاث في حالة خدمة فعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى | والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية .