مرسوم رقم 81-211 · ج.ر عدد 34 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.