مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق | 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد