مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
تخفض خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه الى عامين .