مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يوظف المحافظون على أساس الشهادات، بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والسن المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (2) أعلاه .