مرسوم رقم 81-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يمكن أعضاء الاسلاك، بناء علي طلبهم، بعد مصادقة السلطة التي لها صلاحية التعيين ان يلتحقوا بأحد الاسلاك المسيرة بموجب هذا المرسوم .
كما يمكنهم أن يدرجوا بناء على طلبهم و بمصادقة السلطة التي لها حق التعيين مع مفعول فورى في أحد الاسلاك التي تم الحاقهم بها .