مرسوم رقم 81-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه وزارة النقل والصيد البحرى