مرسوم رقم 81-209
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. 1127
المادة 4
يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية أو القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الجهوي للحوم .