مرسوم رقم 81-209
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. 1127
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المشار اليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية للحوم محل الديوان الوطني لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لأغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام، التي تنتهي ممارستها ابتداء من هذا التاريخ..