المادة الأولى
يحول الى الدواوين الجهوية للحوم ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ما يأتي :
- الاعمال التابعة لميدان انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ،
- الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الاهداف الدواوين بالاعمال الجهوية للحوم الرئيسية ، المنوطة والفرعية بالديوان التابعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 10111 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تعديل هياكل الديوان الوطنى الاغذية الانعام ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد.
الوطني لاغذية الانعام ،
3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لاعمال انتاج اللحوم .