المادة 9
يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية في مجال التسيير والمراقبة وفي حدود صلاحياته ومن خلال ممارسة اختصاصاته الوصائية، مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة لتطور المعطيات الخاصة بتنظيم مجموع قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ولا سيما تطور النتائج وحصائل تلك الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يهم التنظيم والمتابعة والمراقبة في تسيير القطاع ولا سيما في الميدان المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لجميع أعمال قطاع الثقافة والفنون الشعبية .
وفي هذا الاطار، يتابع ويشرف على اعداد تراتيب الميزانية في القطاع وشروط تنفيذها كما يجمع النتائج ويعد حصيلتها.