مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 8
كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، هو الأسر الاولى بصرف الميزانية في حدود مواردها الموضوعة تحت تصرفه، لمجابهة النفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها، وذلك في اطار القوانين والنظم المعمول بها .