مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 6
يقيم كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة احتياجات التكوين في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ويطور أساليب التكوين وتحسين المستوى ويطبقها قصد رفع مستوى الانتاج الثقافي كما وكيفا .