مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 5
يسهر كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية على أن تطبق في الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها .