المادة 3
يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة في التخطيط والبرمجة، مايأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة والفنون الشعبية وتنظيم ذلك وتوجيهه
ب ) يدرس المعطيات والتقديرات في مجال الثقافة والفنون الشعبية اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة مع قطاع الاعلام والثقافة، يعدها ويقدمها، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة.
للجمهورية الجزائرية 1137
ج ) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية | لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة والفنون الشعبية .
د ) يعد ويقترح، لكل قطاع من النشاط الثقافي، مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد.
وبهذه الصفة يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية ما يأتي:
يدرس ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته لاى قطاع فى الثقافة والفنون الشعبية يسهر على تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط بقطاعي الثقافة والفنون الشعبية،