مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 2
يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة الاعمال الخاصة بالسياسة الثقافية ..