مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة الأولى
يضطلع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة بتطبيق سياسة الحكومة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية والسهر على تنفيذها طبقا للاهداف الوطنية في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.