مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر