مرسوم رقم 81-208
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة 10
يكلف كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بمتابعة تطور الاعمال والاجراءات الخاصة بالاحتكارات التي أسندت ممارستها للقطاع الذي هو وصى عليه ويتولى مراقبته .