المادة 8
يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التسيير والمراقبة في حدود صلاحياته وممارسة اختصاصاته في الوصاية، مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة في مجال تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع قطاع الاعلام والثقافة لا سيما تطور نتائج تلك الاعمال وحصائلها ، يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التي تهم تنظيم تسيير القطاع ومتابعته ومراقبته | لا سيما في ميدان المحاسبة والمالية والتقنية بالنسبة لجميع أعمال قطاع الاعلام والثقافة.
وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اعداد شروط تنفيذ الميزانية في القطاع ويجمع النتائج ويعد حصيلتها .