المادة 7
يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته، ماياتي :
يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى المرتبطة بقطاع الاعلام والثقافة ، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف .