مرسوم رقم 81-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
المادة 2
يمارس وزير الاعلام والثقافة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، الاعمال الخاصة بتصور السياسة الثقافية .