مرسوم رقم 81-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
المادة الأولى
يضطلع وزير الاعلام والثقافة في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والثقافة والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها .
وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة .