مرسوم رقم 81-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية