مرسوم رقم 81-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
المادة 10
يدرس ويقترح وزير الاعلام والثقافة فى اطار تشاوري للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، كل الوسائل الرامية الى حماية التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام والثقافة ووقايتها .
المادة II : يلغى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .