مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 5
تضمن المؤسسة المستخدمة نقل العامل وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أو تضمن رد مبلغها اذا دفعها العامل مقدما . ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر، من وسائل النقل البرى والجوى والاكثر اقتصاد .
واذا استعمل العامل سيارته الشخصية استثنائيا، بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي ينفقها، على أساس 10,70 دينار عن الكلم الواحد.