مرسوم رقم 81-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
المادة 5
لا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجن الاجمالي الى أى تعديل في أنظمة التنصنيف والاجر الجارى به العمل .